اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة أمثلة على
أمثلة span>
- وكانت اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة السابقة تحتوي على أحكام مماثلة.()
- 353- وتنص الفقرة 1 من من المادة 7 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة على مسؤولية مشددة على مالك السفينة التي تحمل مواد خطرة.
- وترمي اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة إلى إقامة نظام تعويضات من مستويين تُدفع في حالة وقوع حوادث تلوث تنطوي على مواد خطرة وضارة مثل المواد الكيميائية.
- 698- وبموجب المادة 12 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة يُلزَم مالك السفينة المسجلة في دولة طرف وتحمل بالفعل مواد خطرة وضارة، بأن يحمل تأميناً أو ضماناً مالياً آخر، من قبيل الضمان المصرفي أو ضمان من مؤسسة مالية مماثلة، لتغطية المسؤولية عن الضرر بموجب الاتفاقية.
- 675- وبموجب المادة 37 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة لعام 1996 تسقط الحقوق المتعلقة بإقامة دعاوى للمطالبة بالتعويض بموجب الفصل الثاني المتعلق بمسؤولية المالك، ما لم تُرفع الدعوى بموجب ذلك في غضون ثلاث سنوات من تاريخ معرفة الشخص الذي لحقه الضرر بحدوث ذلك الضرر، أو كان يتعين عليه بصورة معقولة معرفة حصول ذلك الضرر له، ومعرفة هوية المالك.